القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة : أبرز المضامين

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا في دستور المملكة المغربية و عدد من القوانين الوطنية الاخرى.والتزاما  من المملكة المغربية بمقتضيات هذه الاتفاقيات الدولية وترجمة للتنصيص الدستوري (الفصل 27 من دستور 2011) على هذا الحق،  جاء القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والذي يهدف بالدرجة الاولى الى ضمان هذا الحق. في هذا المقال، سنتعرف على أهم وأبرز مضامين هذا القانون.كما سنسلط الضوء على المعلومات التي استثنيت بموجبه من الحق في الحصول عليها.

أبرز مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة
أبرز مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

أبرز مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة

يعد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة،  والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  6655 بتاريخ 12 مارس 2018، من التشريعات الوطنية الحديثة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والتي تهدف الى تحديد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.نظم هذا القانون، والذي دخل حيز التنفيذ بشكل كلي بتاريخ  12 مارس 2020، جميع الجوانب ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، بحيث حدد في المادة الثانية منه مفهوم المعلومة وكذا المؤسسات والهيئات المعنية بمقتضياته.كما حدد في المادة الثالثة والرابعة طبيعة الاشخاص الذين لهم الحق في طلب المعلومات وهم المواطنون المغاربة وجميع الاجانب المقيمون في المغرب بشكل قانوني.

أوجب القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة على المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة الثانية منه، النشر الاستباقي للمعلومات التي توجد في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بمقتضياته، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة.اضافة الى هذا، أتاح هذا القانون، الذي تسهر على تفعليه لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للمواطن إمكانية الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع موجه إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني.كما ألزم كذلك على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة في القانون رقم 31.13

خصص هذا القانون الباب الثاني، والمكون من المواد 07، 08 و 09، للاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومة  الموجودة في حوزة مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.وتنقسم هذه الاستثناءات إلى صنفين أساسين : الاستثناءات المطلقة و الاستثناءات المقيدة.

1- الاستثناءات المطلقة :

نصت المادة السابعة من القانون رقم 31.13 على المعلومات المستثناة بشكل مطلق  من إمكانية الفرد في الحصول عليها والمتمثلة في المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق المنصوص عليها في نص الدستور وحماية مصادر المعلومات. 

2- الاستثناءات المقيدة : 

نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 31.13 على المعلومات المستثناة بشكل مقيد من إمكانية الفرد في الحصول عليها والمتمثلة بالأساس في المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى الحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، أو بالسياسية النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيره. اضافة الى هذه المعلومات، استثنت كذلك هذه الفقرة بشكل مقيد من إمكانية حصول المرتفق على المعلومات التي من شأن الكشف عنها الاخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، أو بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

في هذا المقال، استعرضنا أبرز ما جاء في نص القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والتي يمكن اعتباره إضافة جديدة ومتقدمة الى المنظومة القانونية المغربية في مجال حقوق الانسان والحريات.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *