المرسوم رقم 2.22.141 المتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات : أبرز المضامين

شكل صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حلقة مهمة في مسلسل تحسين وتجويد خدمات الإدارة العمومية المغربية. في هذا الإطار، وتنزيلا لمقتضيات هذا القانون صدرت مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية من بينها المرسوم رقم 2.22.141 الخاص بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.في هذا المقال، سأحاول استعراض أبرز وأهم ما جاء في هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 ماي 2023.

أبرز مضامين المرسوم رقم 2.22.141
أبرز مضامين المرسوم رقم 2.22.141

أبرز مواد المرسوم رقم 2.22.141

كما سبقت الاشارة الى ذلك في مقدمة هذا المقال، فصدور المرسوم رقم 2.22.141 المتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها جاء في إطار الأجرأة الفعلية للقانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والرامي الى الارتقاء بالخدمات العمومية وكذا إضفاء مزيد من الشفافية على العلاقة الرابطة بين الإدارة و المرتفق.يتألف هذا المرسوم من ثمانية مواد أساسية تتناول في عمومها تفعيل مبدأ سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عن طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد، والمعتبر بمثابة موافقة.

لائحة القرارات الادارية الذي يعتبر فيها سكوت الجماعات الترابية بمثابة موافقة

حددت المادة الأولى من هذا المرسوم لائحة القرارات الإدارية (9 قرارات) الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها بخصوص الطلبات المتعلقة بها، بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.وتنقسم هذه القرارات الادارية الى صنفين اثنين، الصنف الأول يتعلق بالقرارات المرتبطة بالانشطة التجارية والحرفية والصناعية، والصنف الثاني يتعلق بمجال التعمير والبناء.وفي ما يلي لائحـــــة هذه القرارات الإدارية : 

  1. ترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني.
  2. ترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثالث.
  3. رخصة البناء
  4. الإذن بإحداث تجزئة عقارية
  5. الإذن بإحداث مجموعة سكنية
  6. الاذن بتقسيم عقار
  7. رخصة السكن وشهادة المطابقة
  8. رخصة الإصلاح
  9. رخصة الهدم

بالإضافة إلى هذا، حددت المادة الثانية من هذا المرسوم  نموذج الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة و المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 55.19 المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.هذا الإشهاد يسلمه والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم للمرتفق بطلب من هذا الأخير وبعد انقضاء الآجال القصوى المطلوبة لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.وقد حددت هذه الاجال القصوى بالملحق رقم 1 في قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 وكذا بالملاحق رقم 1 و 2 و 3 و 4 بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان وسياسة المدينة رقم 1839.23.

هذا، ويمكن هذا الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة المرتفق من الحصول التلقائي على القرار الإداري موضوع طلبه لكنه لا يعفيه من أداء الرسوم أو الأتاوى أو الأجور المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل و المرتبطة بالقرار الإداري موضوع طلبه كما نصت على ذلك المادة الثالثة من هذا المرسوم.

في هذا المقال، تطرقنا إلى أبرز مواد المرسوم رقم 2.22.141 الخاص بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي يبقى أهمها وأبرزها هي تفعيل مبدأ سكوت الجماعات الترابية عن طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انقضاء الأجل المحدد، والمعتبر بمثابة موافقة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *