ما المقصود بالاجتماع العمومي في القانون المغربي ؟
تعتبر الاجتماعات من الوسائل الاساسية للتواصل بين الأفراد، حيث تمكنهم من التداول ومناقشة وابداء رأيهم في القضايا والمواضيع التي تهمهم.و للتوفيق بين حرية الاجتماع والتعبير وضمان المحافظة على الأمن والنظام العامين، سن المشرع المغربي مجموعة من النصوص القانونية بهدف بلوغ هذه الغاية.في هذا المقال، سنسلط الضوء على القوانين والتشريعات المؤطرة و المنظمة لهذا الصنف من التجمعات العمومية.كما سنتعرف على مفهوم ومدلول الاجتماع العمومي و كذا على الإجراءات الإدارية الواجب القيام بها قبل عقد هذا الاجتماع.

أصناف التجمعات العمومية في المغرب
يعد الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية المغربية عدد 2404 بتاريخ 27 نونبر 1958 بمثابة الإطار القانوني الذي تضبط وتنظم بموجبه مختلف أنواع هذه التجمعات.وقد صنف هذا الظهير، المعدل بموجب الظهير الشريف رقم 1.73.284 الصادر سنة 1973 والقانون رقم 76.00 الصادر سنة 2002، التجمعات العمومية الى ثلاثة أصناف : الاجتماعات العمومية (موضوع هذا المقال)، المظاهرات والتجمهرات.
تعريف الاجتماع العمومي
عرف الفصل الأول من هذا الظهير الشريف الاجتماع العمومي ككل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.من خلال هذا التعريف يتبين أن الاجتماع العمومي عبارة عن جمع يتم خلاله التداول في قضايا معينة وتكون مدته الزمنية محددة والنية المسبقة لعقده بخلاف اللقاء العرضي الذي يعقد دون وجود ترتيب أو تخطيط مسبق.كما أن من خصائصه أنه ينعقد في مكان عمومي يمكن لأي شخص الولوج إليه عكس الفضاء الخاص الذي يكون الولوج إليه مقصورا على فئة معينة.
الاجراءات الادارية المرتبطة بالحصول على الاذن بعقد الاجتماع العمومي
نص الفصل الثاني من هذا الظهير الشريف على إمكانية عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق من السلطة الإدارية المحلية، شريطة مراعاة مجموعة من المقتضيات والتي يأتي في مقدمتها تقديم تصريح كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية، ملحقة إدارية في الوسط الحضري أو قيادة في الوسط القروي، التي سيعقد بمجال نفوذها الترابي الاجتماع. كما يجب أن يكون مبين في هذا التصريح اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح فيه كذلك موضوع الاجتماع.بالاضافة الى هذا، يجب أن يكون التصريح موقع عليه من ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الاقليم الذي ينعقد فيه الاجتماع ويتضمن أسماء هؤلاء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية. هذا، وتسلم السلطة الادارية المحلية لمقدمي التصريح وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه. هذا، وأتاحت أحكام هذا الظهير الشريف للأشخاص المصرحين امكانية ارسال التصريح إلى السلطة المحلية برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.وفي هذه الحالة يجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور 48 ساعة من تاريخ توجيه هذه الرسالة.أما في حالة تسليم التصريح مناولة (اي باليد) الى مصالح السلطة الإدارية المحلية يجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن 24 ساعة من تاريخ تسلم الوصول.
بالاضافة الى هذا، تطرق كذلك هذا الظهير الشريف الى تنظيم الاجتماع العمومي، بحيث منع عقده في الطرق العمومية وكذا امتداده إلى ما بعد الساعة 12 ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي المحددة في التصريح (الفصل 04).كما أوجب كذلك على أن لكل اجتماع عمومي مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح مهمته المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل (الفصلين 05 و 06).
هذا وأجاز الفصل 07 من هذا الظهير الشريف للسلطة الادارية المحلية التي تلقت مصالحها المختصة التصريح أن تعين بقرار كتابي أحد موظفيها لحضور هذا الاجتماع العمومي والذي له كامل الحق في فض هذا الاجتماع العمومي إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف أو إذا طلب منه المكتب ذلك.كما نص كذلك الفصل 09 منه أن كل مخالف لمقتضيات هذا الظهير يعاقب بغرامة مالية قد تصل الى 10000 درهم و بالحبس لمدة قد تصل الى شهرين، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذا الاجتماع العمومي.
في هذا المقال تطرقنا إلى مفهوم الاجتماع العمومي حسب الظهير الشريف رقم 1.58.377 المنظم والمؤطر للتجمعات العمومية بالمغرب. كما قدمنا كذلك شرحا مفصلا للإجراءات الادارية الواجب اتباعها لعقد هذا الصنف من التجمعات العمومية والتي يبقى أهمها تقديم تصريح يتضمن مجموعة من المعطيات والمعلومات إلى السلطة الإدارية المحلية التي سيعقد بمجال نفوذها الترابي الاجتماع.