ماذا تعني صفة المنفعة العامة للجمعيات ؟

تعتبر الجمعية من هيئات المجتمع المدني التي تساهم بشكل فعال في تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، التعليمية والبيئية. ومن بين الصفات التي تميز جمعية عن غيرها بالمغرب هي صفة المنفعة العامة. في هذا المقال، سأسلط الضوء على مفهوم صفة المنفعة العامة للجمعيات، إلى جانب استعراض الشروط والمعايير التي يجب أن تستوفيها الجمعية لنيل هذه الصفة.كما سأتطرق كذلك الى المسطرة الإدارية الخاصة بالاعتراف للجمعية بصفة المنفعة العامة وكذا  الى الوثائق الواجب الادلاء بها.

مفهوم صفة المنفعة العامة للجمعيات
مفهوم صفة المنفعة العامة للجمعيات

تعريف الظهير الشريف رقم 1.58.376 للجمعية

عرف الظهير الشريف رقم 1.58.376، الذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات و الصادر في 15 نونبر 1958، الجمعية على أنها ” اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”. ومن خلال هذا التعريف يتبين أن الجمعية عبارة عن مؤسسة  غير ربحية تخضع بشكل عام للقواعد القانونية المطبقة على قانون العقود والالتزامات (أحد فروع القانون الخاص).

أهمية الحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات

مساعدة وتشجيعا لجمعية ما على تحقيق وبلوغ أهدافها تمنح الحكومة المغربية، بمقتضى مرسوم يوقع من طرف رئيسها وينشر بالجريدة الرسمية، صفة المنفعة العامة للجمعيات التي تثبت قدرتها والتزامها على خدمة المصلحة العامة بصفة مؤكدة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي. ويشكل نيل هذه الصفة بمثابة تزكية لهذه الجمعيات من طرف الدولة إزاء الجهات الداعمة لها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. كما تخول لها كذلك مجموعة من الامتيازات والتسهيلات كتلقي الهبات والوصايا، وفق الشروط المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 10 و 11 من الظهير الشريف المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، الاستفادة من بعض الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة و كذلك التعاون مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخدم الصالح العام.بالإضافة الى هذا، بإمكان الجمعية الحاصلة على صفة المنفعة العامة التماس الإحسان العمومي، المنظم بالقانون رقم  004.71، بكيفية تلقائية مرة كل سنة ، شريطة تقديم مجرد تصريح مسبق إلى الأمانة العامة للحكومة.

الشروط الأساسية للحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات

ألزمت المادة الثانية من المرسوم رقم 2.04.969، الصادر بتاريخ 10 يناير 2005، الجمعيات الراغبة في الحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات على ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية قبل المضي في تقديم طلب الحصول على هذه الصفة، والمتمثلة في ما يلي : 

  1.  أن تكون الجمعية مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 والذي يضبط بموجبه الحق في تأسيس الجمعيات.
  2. أن تتوفر الجمعية على الموارد المالية الكافية والتي تساعدها على تحقيق الأهداف التي تكتسي طابع المصلحة العامة والمحددة في قانونها الأساسي.
  3. أن يكون للجمعية قانون أساسي ونظام داخلي يضمن لجميع أعضائها المشاركة الفعلية في إدارة وتدبير الجمعية وممارسة المراقبة بشكل دوري.
  4. أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف تكتسي طابع المصلحة العامة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
  5. أن تمسك الجمعية محاسبة تمكنها من إعداد قوائم تركيبية تعطي صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها.
  6. أن تلتزم الجمعية بتقديم المعلومات والمعطيات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.

الوثائق التي يجب أن تضمن في طلب الحصول على صفة المنفعة العامة للجمعيات

هذا، ويمكن للجمعية التي تتوفر فيها الشروط المشار إليها سلفا، أن يتقدم رئيسها أو الشخص المؤهل لهذا الغرض بطلب الحصول على صفة المنفعة العامة إلى عامل الإقليم أو العمالة الكائن به أو بها المقر الرئيسي للجمعية. ويجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على هذه الصفة نسختين مشهود بمطابقتها للأصل من الوثائق والمستندات التالية : 

  • 1- الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية.
  • 2- القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية. 
  • 3- قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية.
  • 4- تقرير عن أنشطة الجمعية يوضح إنجازاتها منذ نشأتها وبرنامجها التوقعي للسنوات الثلاث القادمة.
  • 5- القوائم التركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها، وكذا قيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية، وتلك التي تعتزم امتلاكها مستقبلا.
  • 6- محضر مداولات الجهاز المختص الذي يسمح بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية د، مرفقا بلائحة الأعضاء الحاضرين.

وعند توصل المصالح المختصة بالعمالة أو بالإقليم بملف الطلب المذكور تقوم بإحالته، بعد اجراء الأبحاث الضرورية في هذا الشأن، على مديرية الجمعيات والمهن المنظمة التابعة للأمانة العامة للحكومة، والتي تعرض نتيجة دراستها للملف على رئيس الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع. 

في هذا المقال المفصل تعرفنا على مفهوم وأهمية صفة المنفعة العامة التي تمنحها السلطة العمومية لبعض جمعيات المجتمع المدني التي تهدف بصفة فعلية الى تحقيق المصلحة العامة. كما بينا الشروط اللازم والواجب توفرها في الجمعية لنيل هذه الصفة، وكذا المسطرة الادارية المتبعة والوثائق الواجب الادلاء بها من أجل طلب الحصول قرار الاعتراف بصفة المنفعة العامة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *